تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ويتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا و ( أو ) عمدا على رأي .
شرح
التضعيف ( 1 ) و ( 2 ) . وما رأيت له البيان فيما تقدم فيه ، إلا أن الأدلة ما كانت تشمل البدنة صريحا ، كما تقدم ، فإن أكثرها في الحمام والطير . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالارسال وغيره في التهذيب ، وبالارسال فقط في الكافي ( 3 ) . ولكن قال في المنتهى : والرواية ضعيفة مع ارسالها ، إلا أنها مؤيدة بالأصل ، وعدم ظهور الدليل فيه ، ولعل غير ما يصل البدنة اجماعية وتبقى هي تحت الأصل ، فتأمل . قوله : " وتكرر الكفارة الخ " . دليل تكرر الكفارة بتكرر الصيد الموجب لها إذا لم يكن عمدا واضح ، وهو أن القتل مثلا موجب لها بالآية ( 4 ) والأخبار ، ويجب تكرر الموجب بتكرر الموجب ، وقد تقدم بعض الأخبار . ويدل عليه حسنة معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المحرم يصيد ( يصيد ئل ) الصيد ( الطير كا ) قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 5 ) . وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : لأبي عبد الله عليه السلام : محرم أصاب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) انتهى كلام التهذيب ( 3 ) والسند ( كما في الكافي على ما وجدناه بهذا المضمون ) هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل : " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " ( باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الرواية 5 . ) ( 4 ) قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه الآية المائدة 96 . ( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 418 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني