ويتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا و ( أو ) عمدا على رأي .
شرح
التضعيف ( 1 ) و ( 2 ) .
وما رأيت له البيان فيما تقدم فيه ، إلا أن الأدلة ما كانت تشمل البدنة
صريحا ، كما تقدم ، فإن أكثرها في الحمام والطير .
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالارسال وغيره في التهذيب ،
وبالارسال فقط في الكافي ( 3 ) .
ولكن قال في المنتهى : والرواية ضعيفة مع ارسالها ، إلا أنها مؤيدة
بالأصل ، وعدم ظهور الدليل فيه ، ولعل غير ما يصل البدنة اجماعية وتبقى هي
تحت الأصل ، فتأمل .
قوله : " وتكرر الكفارة الخ " . دليل تكرر الكفارة بتكرر الصيد الموجب
لها إذا لم يكن عمدا واضح ، وهو أن القتل مثلا موجب لها بالآية ( 4 ) والأخبار ،
ويجب تكرر الموجب بتكرر الموجب ، وقد تقدم بعض الأخبار .
ويدل عليه حسنة معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المحرم
يصيد ( يصيد ئل ) الصيد ( الطير كا ) قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 5 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : لأبي عبد الله عليه السلام : محرم أصاب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
( 2 ) انتهى كلام التهذيب
( 3 ) والسند ( كما في الكافي على ما وجدناه بهذا المضمون ) هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى
يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل : " ومن يعظم شعائر الله فإنها من
تقوى القلوب " ( باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الرواية 5 . )
( 4 ) قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله تعالى :
ومن عاد فينتقم الله منه الآية المائدة 96 .
( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .