شرح
قال في الخلاصة : واقفي لا أعتمد على روايته ، ولكن قال النجاشي : إنه
ثقة من الواقفة فالخبر موثق مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب بمضمونه .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في
الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ( حمامة
خ ل ) فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 1 ) .
دلالتها أيضا على أخص ، وإن كان سندها جيدا ، وفيها دلالة على اطعام
حمام الحرم ، الكفارة .
ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض ( 2 ) دلالة عليه أيضا ، وكذا في
رواية كفارة شارب اللبن في الحرم ، " عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن " ( 3 ) وكذا في
رواية القمرى والدبسى المتقدمة ( 4 ) ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم
من غير دم ، وذلك أنما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم ، وغير ذلك ، فتأمل في
الكليتين .
قال في التهذيب : وقد بينا فيما تقدم أن التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة ،
فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه ( وذكر
الاسناد ( 5 ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ، قد سماه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 .
( 5 ) والاسناد هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط عن
الحسن بن علي بن فضال .