تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
قال في الخلاصة : واقفي لا أعتمد على روايته ، ولكن قال النجاشي : إنه ثقة من الواقفة فالخبر موثق مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب بمضمونه . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ( حمامة خ ل ) فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 1 ) . دلالتها أيضا على أخص ، وإن كان سندها جيدا ، وفيها دلالة على اطعام حمام الحرم ، الكفارة . ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض ( 2 ) دلالة عليه أيضا ، وكذا في رواية كفارة شارب اللبن في الحرم ، " عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن " ( 3 ) وكذا في رواية القمرى والدبسى المتقدمة ( 4 ) ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم من غير دم ، وذلك أنما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم ، وغير ذلك ، فتأمل في الكليتين . قال في التهذيب : وقد بينا فيما تقدم أن التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة ، فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه ( وذكر الاسناد ( 5 ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ، قد سماه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 . ( 5 ) والاسناد هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال .