شرح
قيمتها وهو درهم ، وما في صحيحة عبد الرحمن : في فرخين مسرولين تصدق بثمنهما ( ثمنها خ )
وكذا رواية منصور في المحل وغيرها من الروايات .
وأما وجوب القيمة عليه مطلقا بجميع الأسباب التي يجب بها الكفارة على
المحرم ، فلا يعلم من الروايات إلا أن يقال : بالاجماع وعدم القائل بالفرق .
وكذا قد مر بعض الأخبار الدالة على التضاعف مع البحث في كليته ،
وظاهر عبارات الأصحاب ذلك ، وأنه اجماعي عندهم .
ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فقال : عليه شاة قلت : فإن
قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمام قلت : فإن قتلها في الحرم وهو
حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو
محرم قال : عليه حمل ( 1 ) .
ودلالتها أيضا على الأخص من المطلوب ، مع عدم صحة السند ، فتأمل .
وما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبت وأنت حرام في
الحل فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا
( الحديث ) ( 2 ) .
وظاهرها عام في كل صيد وفي كل إصابة ، وإن كان القتل محتملا .
ولكن سندها غير واضح لوجود إبراهيم بن أبي سماك ( سمال خ ل ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) روى صدرها في الوسائل في الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وقطعة منها في الباب
10 من تلك الأبواب الرواية 9 وقطعة أخرى منها في الباب 9 من تلك الأبواب الرواية 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 .
( 3 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك ( سمال خ ل ) .