شرح
يفضى إليه فتأمل .
والظاهر أيضا جواز رميهما من ظهر البعير فلو كان داخلين في الصيد المحرم
يجب الاختصار عليه ، وإن كان ظاهر الثانية في الغراب أعم ، لعدم صحتها
وامكان تقييدها بالأولى .
والظاهر عدم التقييد بالمحرم كما قيل إنه مخصوص بالمحرم الذي هو من
الخمس الفواسق ( 1 ) للعموم بل ليس تحريم قتل ذلك المحرم ( للمحرم ظ ) بمعلوم حتى
يحتاج إلى استثناء الرمي عن ظهر البعير فقط كما فعله القائل فتأمل .
واما البرغوث فما نعلم دليلا على جواز قتله سوى الأصل ، ولكن ( اتق )
في أول الأولى ( 2 ) يدل على التحريم ، فافهم .
وقال في التهذيب : لا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم ، إذا
كان الانسان محلا .
ويدل على جواز القتل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بتقل القملة في
الحرم ( 3 ) .
ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا أنه إذا كان محرما لزمته الكفارة ( 4 ) .
ولا يبعد كونها كفا من طعام ، ولا جواز قتلها على تقدير الأذى وعدم
هامش
( 1 ) العقرب والغراب والحدأة أو الكلب لعقور والأفعى من خطه ره ( كذا في هامش بعض النسخ
الخطية ) .
( 2 ) أي قوله عليه السلام في أول رواية معاوية : اتق قتل الدواب .
( 3 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 4 ) إلى هنا كلام التهذيب مع تقديم وتأخير .