تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
يفضى إليه فتأمل . والظاهر أيضا جواز رميهما من ظهر البعير فلو كان داخلين في الصيد المحرم يجب الاختصار عليه ، وإن كان ظاهر الثانية في الغراب أعم ، لعدم صحتها وامكان تقييدها بالأولى . والظاهر عدم التقييد بالمحرم كما قيل إنه مخصوص بالمحرم الذي هو من الخمس الفواسق ( 1 ) للعموم بل ليس تحريم قتل ذلك المحرم ( للمحرم ظ ) بمعلوم حتى يحتاج إلى استثناء الرمي عن ظهر البعير فقط كما فعله القائل فتأمل . واما البرغوث فما نعلم دليلا على جواز قتله سوى الأصل ، ولكن ( اتق ) في أول الأولى ( 2 ) يدل على التحريم ، فافهم . وقال في التهذيب : لا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم ، إذا كان الانسان محلا . ويدل على جواز القتل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بتقل القملة في الحرم ( 3 ) . ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا أنه إذا كان محرما لزمته الكفارة ( 4 ) . ولا يبعد كونها كفا من طعام ، ولا جواز قتلها على تقدير الأذى وعدم
هامش
( 1 ) العقرب والغراب والحدأة أو الكلب لعقور والأفعى من خطه ره ( كذا في هامش بعض النسخ الخطية ) . ( 2 ) أي قوله عليه السلام في أول رواية معاوية : اتق قتل الدواب . ( 3 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) إلى هنا كلام التهذيب مع تقديم وتأخير .
مجمع الفائدة — صفحة 391 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني