تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
والنعم إذا توحشت .
شرح
وقال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ( فله خ ل ) ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس له ان يخرجه ( 1 ) . لعل مراده ب‍ ( إنما الصيد ) حصر الصيد المحرم من الطيور فيما يمتنع بالطيران بين السماء والأرض . والظاهر أنه يريد بقوله : ( ما كان من الطير لا يصف ) انه لا يقدر على الطيران بنفسه فافهم . ويؤيده صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قالا سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران ( 2 ) .قوله : " والنعم إذا توحشت " دليل - جواز اكل النعم وذبحه في الحل والحرم للمحل والمحرم وان توحش وصار ممتنعا لا يقدر عليه - هو الأصل وعدم دليل مخرج ( محرم خ ل ) وأدلة جوازهما والاجماع . قال في المنتهى : وهو قول علماء الأمصار . واستدل أيضا بالاخبار مثل رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا ( 3 ) . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 388 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني