ولا كفارة في السباع .
ولا المتولد بين وحشي وانسى ، أو بين المحرم والمحلل إذا لم
يصدق الاسم .
شرح
قوله : " ولا كفارة في ( قتل خ ) السباع : " قال في المنتهى : لا كفارة في قتل
السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر
والفهد ونحوهما الا الأسد ، فان أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده ، واما إذا
اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا ، وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم
على أن الأسد إذا بدا للمحرم فقتله لا شئ عليه .
فعل دليل المسألة الأصل والاجماع الا في الأسد ، وفيه الأصل ، وعدم
دليل الوجوب .
قال في المنتهى بعد نقل - رواية أبي سعيد المكارى قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : كبش يذبحه ( 1 ) .
وعندي في هذه الرواية توقف ، والأولى السقوط .
لعل المراد بالتوقف فيها عدم العمل بها لعدم الصحة واصل براءة الذمة من
الكفارة ، وان قلنا بتحريم القتل ، وقد مر البحث فيه فتذكر .
قوله : " ولا المتولد الخ " . دليل عدم جواز القتل - ووجوب الكفارة في
الحيوان المتولد من الحيوان الذي لا يجوز للمحرم قتله وفي الحرم ومن الذي يجوز
ذلك ، ان صدق اسم الأول والعدم ان صدق اسم الثاني - هو صدق الاسم فيجرى
دليل كل واحد فيه ، وان لم يصدق اسمهما ، فدليل عدم الكفارة وجواز القتل هو
الأصل وعدم جريان دليل التحريم ولعلهما ( 2 ) مقصود الشيخ باطلاق عدم الشئ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبوا ب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 2 ) أي عدم الكفارة وجواز القتل .