تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ولا كفارة في السباع . ولا المتولد بين وحشي وانسى ، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم .
شرح
قوله : " ولا كفارة في ( قتل خ ) السباع : " قال في المنتهى : لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما الا الأسد ، فان أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده ، واما إذا اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا ، وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الأسد إذا بدا للمحرم فقتله لا شئ عليه . فعل دليل المسألة الأصل والاجماع الا في الأسد ، وفيه الأصل ، وعدم دليل الوجوب . قال في المنتهى بعد نقل - رواية أبي سعيد المكارى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : كبش يذبحه ( 1 ) . وعندي في هذه الرواية توقف ، والأولى السقوط . لعل المراد بالتوقف فيها عدم العمل بها لعدم الصحة واصل براءة الذمة من الكفارة ، وان قلنا بتحريم القتل ، وقد مر البحث فيه فتذكر . قوله : " ولا المتولد الخ " . دليل عدم جواز القتل - ووجوب الكفارة في الحيوان المتولد من الحيوان الذي لا يجوز للمحرم قتله وفي الحرم ومن الذي يجوز ذلك ، ان صدق اسم الأول والعدم ان صدق اسم الثاني - هو صدق الاسم فيجرى دليل كل واحد فيه ، وان لم يصدق اسمهما ، فدليل عدم الكفارة وجواز القتل هو الأصل وعدم جريان دليل التحريم ولعلهما ( 2 ) مقصود الشيخ باطلاق عدم الشئ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبوا ب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) أي عدم الكفارة وجواز القتل .