تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
ويجوز قتل الأفعى والفارة والعقر ب والبرغوث . ورمى الحدأة ( 1 ) والغراب . المنقول عنه في المنتهى . ولعله يريد بما بين الوحشي والاهلى ، المحللان ( المحللين ظ ) في الأصل ، وبالمحرم والمحلل المحرم والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة ، وكان يمكن الاختصار على الثاني ، وادراج الأول فيه ، فتأمل . قوله : " ويجوز قتل الأفعى الخ " . لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة فإنها توهى السقا ( 2 ) وتضرم عل أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته قال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا والحية وإذا إرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك ( 3 ) . هذه تدل على عدم قتل الحية على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على الكراهة ورواية حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ ( كل واحدخ ل ) ومنهن يريدك ( 4 ) . فظاهر هما جواز رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأول الأولى ، ولا شك انه أحوط وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد
هامش
( 1 ) الحداة بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة طائر من الجواح . ( 2 ) وفيه الفارة توهى السقاء أي تخرقة ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 .
مجمع الفائدة — صفحة 390 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني