شرح
ويجوز قتل الأفعى والفارة والعقر ب والبرغوث .
ورمى الحدأة ( 1 ) والغراب .
المنقول عنه في المنتهى .
ولعله يريد بما بين الوحشي والاهلى ، المحللان ( المحللين ظ ) في الأصل ،
وبالمحرم والمحلل المحرم والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة ، وكان يمكن الاختصار على الثاني ، وادراج الأول فيه ، فتأمل .
قوله : " ويجوز قتل الأفعى الخ " . لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة
فاما الفارة فإنها توهى السقا ( 2 ) وتضرم عل أهل البيت واما العقرب فان
رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته قال : لعنك الله لا برا تدعينه
ولا فاجرا والحية وإذا إرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله
على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك ( 3 ) .
هذه تدل على عدم قتل الحية على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على
الكراهة
ورواية حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يقتل
المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله
سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ ( كل واحدخ
ل ) ومنهن يريدك ( 4 ) .
فظاهر هما جواز رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأول
الأولى ، ولا شك انه أحوط وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد
هامش
( 1 ) الحداة بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة طائر من الجواح .
( 2 ) وفيه الفارة توهى السقاء أي تخرقة ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 .