تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ولو أكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما أكل .
شرح
وما رأيت له مستندا إلا رواية العيص بن القاسم ( صرح بصحتها في المنتهى ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القمارى يخرج من مكة والمدينة ؟ فقال : ما أحب أن يخرج منها ( منهما يب ) شئ ( 1 ) . لعلهم فهموا منها الجواز على كراهية وليست بصريحة إذ كثيرا ما يقال : ما أحب ، وأريد به التحريم . على أن في سند ها عبد الرحمن المشترك ( 2 ) وأنها مخصوصة بالقمارى . ولعله لا قائل بالفرق ، والقول بالجواز لا يخلو عن اشكال . مع وجود أخبار صحيحة صريحة في عدم جواز الاخراج ووجوب الرد ، لو أخرجه والكفارة لو تلف . مثل صحيحة علي بن جعفر عليه السلام قال سألت أخي موسى عليه الصلاة والسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ( 3 ) . قوله : " ولو أكل مقتوله الخ " أي لو قتل المحرم في الحل صيدا محرما وأكل منه يجب الفداء أي كفارة ذلك أي شئ كان للقتل وقيمة مقدار ما أكل منه . كأن دليله إن قتل الصيد حرام وله موجب فيلزم به وكذا أكله حرام ، ومتلف لبعض الصيد فيكون ضامنا للمتلف ، والأصل عدم التداخل ، وعدم ثبوت أمر زايد على الجناية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 2 ) وسندها ( على ما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 393 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني