تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والدجاج الحبشي ( 1 ) .
شرح
كان فيه عبد الرحمن المشترك ( 2 ) وفي حسنة معاوية بن عمار وهي صحيحة في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يكون أصله من ( في خ ل ) البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل ( 3 ) . ولعل الجزاء من هذا القبيل ، ويدل عليه بعض الأخبار ، ونقله بعد هذه الرواية . والظاهر أن المراد بقوله : ( فلا ينبغي ) هو التحريم كما يشعر به قوله عليه السلام : ( فان قتله الخ ) . والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في الكافي عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يأكل المحرم طير الماء ( 4 ) والظاهر أنه لكونه في البر . قوله : " والدجاج الحبشي " . دليل جواز اكله الأصل ، وعدم العلم بكونه صيد البر والاجماع . قال في المنتهى : الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره ، بلا خلاف إلى قوله : وأما الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالأهلي يجوز ذبحه للمحرم والمحل ، قاله علمائنا . وأيده بصحيحه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض قال :
هامش
( 1 ) الحبشي قال في الجواهر : قيل إنه طائر اغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر . ( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 387 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني