والدجاج الحبشي ( 1 ) .
شرح
كان فيه عبد الرحمن المشترك ( 2 ) وفي حسنة معاوية بن عمار وهي صحيحة في
التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يكون أصله من ( في خ ل )
البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما
قال الله عز وجل ( 3 ) .
ولعل الجزاء من هذا القبيل ، ويدل عليه بعض الأخبار ، ونقله بعد هذه
الرواية .
والظاهر أن المراد بقوله : ( فلا ينبغي ) هو التحريم كما يشعر به قوله
عليه السلام : ( فان قتله الخ ) .
والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في
الكافي عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يأكل المحرم طير الماء ( 4 )
والظاهر أنه لكونه في البر .
قوله : " والدجاج الحبشي " . دليل جواز اكله الأصل ، وعدم العلم بكونه
صيد البر والاجماع .
قال في المنتهى : الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره ،
بلا خلاف إلى قوله : وأما الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالأهلي يجوز ذبحه للمحرم
والمحل ، قاله علمائنا .
وأيده بصحيحه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض قال :
هامش
( 1 ) الحبشي قال في الجواهر : قيل إنه طائر اغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر .
( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .