تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
والمماثل في الأنوثة والذكورة ، ويجوز بغيره . ويفدى الماخض بمثله ، فان تعذر قوم الجزاء ماخضا . ولا ضمان لو شك في كونه صيدا .
ويقوم الجزاء وقت الاخراج ، وما لا تقدير لفديته وقت الا تلاف .
شرح
ودليل أفضلية المماثلة في الذكورة والأنوثة مراعاة ظاهر لفظ الآية ( 1 ) والحديث ( 2 ) مع عدم الوجوب بالأصل وصدق المماثلة بدونه ، وظهورها في الوضع والجثة في الجملة ، وعدم ظهور الإرادة من وجه الأنوثة والذكورة أيضا وهو دليل قوله : ( ويجوز بغيره ) . قوله : " ويفدى الماخض بمثله الخ " . دليل وجوب افداء الحامل بمثله ظاهرهما ( 3 ) وما يجده العقل من أنه بمنزلة قتل اثنين ، فينبغي كون كفارته كذلك فيلزم تقويم الكفارة حاملا على تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل . قوله : " ولا ضمان لو شك الخ " . دليل عدم وجوب ضمان بفعل ما يوجب الضمان بحيوان لم يعلم كونه صيدا محرما على المحرم أو في الحرم هو الأصل وعدم الموجب فان الموجب هو الفعل بالصيد الممنوع منه ، وذلك غير ظاهر ، والأصل عدمه وبرائة الذمة ، فتأمل . قوله : " ويقوم الجزاء الخ " دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد على تقدير العجز عنه وقت الاخراج لا وقت الجناية ولا وقت العجز هو ان هذا الوقت هو وقت تعيين قيمته ، لان قتله إنما تجب ( 4 ) عين الفداء ، لدليله ، ولعله يوجد إلى
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم . ( المائدة 95 ) . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) أي الآية والاخبار . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب يوجب .