والمماثل في الأنوثة والذكورة ، ويجوز بغيره .
ويفدى الماخض بمثله ، فان تعذر قوم الجزاء ماخضا .
ولا ضمان لو شك في كونه صيدا .
ويقوم الجزاء وقت الاخراج ، وما لا تقدير لفديته وقت الا تلاف .
شرح
ودليل أفضلية المماثلة في الذكورة والأنوثة مراعاة ظاهر لفظ الآية ( 1 )
والحديث ( 2 ) مع عدم الوجوب بالأصل وصدق المماثلة بدونه ، وظهورها في الوضع
والجثة في الجملة ، وعدم ظهور الإرادة من وجه الأنوثة والذكورة أيضا وهو دليل
قوله : ( ويجوز بغيره ) .
قوله : " ويفدى الماخض بمثله الخ " . دليل وجوب افداء الحامل بمثله
ظاهرهما ( 3 ) وما يجده العقل من أنه بمنزلة قتل اثنين ، فينبغي كون كفارته كذلك
فيلزم تقويم الكفارة حاملا على تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل .
قوله : " ولا ضمان لو شك الخ " . دليل عدم وجوب ضمان بفعل ما
يوجب الضمان بحيوان لم يعلم كونه صيدا محرما على المحرم أو في الحرم هو الأصل
وعدم الموجب فان الموجب هو الفعل بالصيد الممنوع منه ، وذلك غير ظاهر ، والأصل
عدمه وبرائة الذمة ، فتأمل .
قوله : " ويقوم الجزاء الخ " دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد على
تقدير العجز عنه وقت الاخراج لا وقت الجناية ولا وقت العجز هو ان هذا الوقت
هو وقت تعيين قيمته ، لان قتله إنما تجب ( 4 ) عين الفداء ، لدليله ، ولعله يوجد إلى
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم . ( المائدة 95 ) .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) أي الآية والاخبار .
( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب يوجب .