تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ولو عجز عن التحرز فلا شئ .
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ، وكذا البيوض .
والأفضل ان يفدى المعيب بصحيح .
شرح
ويدل على عدم شئ مع عدم امكان التحرز زيادة على ما تقدم مضمرة أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟ قال : ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس ( 1 ) . وفي حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : اعلم أن ما وطئت من الدبا ( 2 ) . أو وطأته بعيرك فعليك فدائه ( 3 ) . قوله : " وكل مالا تقدير الخ " لعل دليل وجوب القيمة في كل ما لا تقدير له من الصيد وبيضه هو الاجماع وثبوت التحريم والضمان من غير تقدير شرعا فيرجع إلى القيمة لعدم غيرها فيكون على المحرم في الحل وعلى المحل في الحرم قيمة واحدة وقيمتان على مجتمع الوصفين . الا ان الظاهر وجوب دم شاة في كل طير وفي فرخه حمل ، عدا النعامة ، كما نقل القول به عن . ابن بابويه وفي المنتهى ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة فتأمل . قوله : " والأفضل ان يفدى الخ " . لعل دليل أفضلية مفادات الصيد المعيب بالصحيح هو حصول النفع للفقراء أكثر وانه اختيار الأعلى لله ، ولا يبعد كونه اجماعيا لما يجد العقل من حسنه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 2 ) الدبا الجراد قبل ان يطير ، الواحدة دبائة . ( 3 ) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .