ولكل ( في كل ) من القطا والحجل ( 1 ) والدراج حمل فطيم .
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ( 2 )
وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام .
شرح
الأول أحوط وأولى .
الا أن الظاهر أنه إن كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة
قاله في الدروس ، فافهم .
وأنه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل ، الا ان
يدعى الا جماع ، فتأمل .
قوله : " وفي كل من القطا الخ " . قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل .
قوله : " وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي " . دليله قول
الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف .
مستندا إلى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليربوع
والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي والجدى خير منه ، وإنما جعل هذا
لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد ( 3 ) .
فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع ، مع ظهور مدحه ، ولو وجد الخلاف
لكان القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الا
المحلل ، فتأمل .
قوله : " وفي كل من العصفور الخ " . دليله مرسلة صفوان بن يحيى ( مع
قبول ارساله ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : القبرة
و
هامش
( 1 ) الحجل ، القبج .
( 2 ) الجدي ، بفتح الجيم وسكون الدال ولد المعز في السنة الأول .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .