تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولكل ( في كل ) من القطا والحجل ( 1 ) والدراج حمل فطيم .
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي ( 2 )
وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام .
شرح
الأول أحوط وأولى . الا أن الظاهر أنه إن كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة قاله في الدروس ، فافهم . وأنه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل ، الا ان يدعى الا جماع ، فتأمل . قوله : " وفي كل من القطا الخ " . قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل . قوله : " وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي " . دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف . مستندا إلى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي والجدى خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد ( 3 ) . فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع ، مع ظهور مدحه ، ولو وجد الخلاف لكان القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الا المحلل ، فتأمل . قوله : " وفي كل من العصفور الخ " . دليله مرسلة صفوان بن يحيى ( مع قبول ارساله ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : القبرة و
هامش
( 1 ) الحجل ، القبج . ( 2 ) الجدي ، بفتح الجيم وسكون الدال ولد المعز في السنة الأول . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 382 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني