تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قتل الزنبور عمدا ، لا خطأ ، وفى كثير الجراد شاة . وفي قتل الجرادة كف من طعام . وكذا القملة يلقيها عن جسده ،
شرح
الصعوة والعصفور يقتلها ( يقتلهم خ ل ) المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم ( 1 ) . ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه ، كما قاله في التهذيب والظاهر عدم شئ في الحرم من غير احرام ، فلذلك للاحرام مطلقا . وفي قتل العظاية كف من طعام ، لصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية قال : كف من طعام ( 2 ) . وكذا في قتل الزنبور لصحيحه يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( موسى خ ) عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قال : قلت فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ( 3 ) . فكأن أقله كف على ما قيل . وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن محرم قتل زنبورا ؟ فقال : إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت : بل تعمدا ( تعمد خ ل ) قال : يطعم شيئا من الطعام ، فتأمل ( 4 ) . واما الكف في الجرادة واثنتين ، فقد مر دليله ، ودليل وجوب الشاة في الكثير ، والتأمل في ذلك ، وكذلك البحث عن تحريم القاء القملة وقتلها الموجبين للكفارة فتذكر ، وكذا عدم شئ لو تعذر التحرز من الجراد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .