قتل الزنبور عمدا ، لا خطأ ، وفى كثير الجراد شاة .
وفي قتل الجرادة كف من طعام .
وكذا القملة يلقيها عن جسده ،
شرح
الصعوة والعصفور يقتلها ( يقتلهم خ ل ) المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم ( 1 ) .
ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه ، كما قاله في التهذيب
والظاهر عدم شئ في الحرم من غير احرام ، فلذلك للاحرام مطلقا .
وفي قتل العظاية كف من طعام ، لصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت
لا بي عبد الله عليه السلام : محرم قتل عظاية قال : كف من طعام ( 2 ) .
وكذا في قتل الزنبور لصحيحه يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله
وأبا الحسن ( موسى خ ) عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس
عليه شئ قال : قلت فالعمد ؟ قال : يطعم شيئا من طعام ( 3 ) .
فكأن أقله كف على ما قيل .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام
عن محرم قتل زنبورا ؟ فقال : إن كان خطأ فلا شئ عليه قلت : بل تعمدا ( تعمد خ
ل ) قال : يطعم شيئا من الطعام ، فتأمل ( 4 ) .
واما الكف في الجرادة واثنتين ، فقد مر دليله ، ودليل وجوب الشاة في
الكثير ، والتأمل في ذلك ، وكذلك البحث عن تحريم القاء القملة وقتلها الموجبين
للكفارة فتذكر ، وكذا عدم شئ لو تعذر التحرز من الجراد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .