تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
قال : عليه حمل ( 1 ) . وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة . ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي ، وبمن نقل عنهما ( 2 ) بقوله : ( عنهما ) الواقع فيه ، واشتراك ابن مسكان وأبى بصير ( 3 ) فكأنه لا يضر لما تقدم وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق بين حمام الحرم والاهلى في القيمة ، إذا قتل في الحرم رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول ، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم ، فعليه ان يتصدق ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 4 ) . والتأييد غير ظاهر ، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة ، وفيها فرق بين حمام الحرم ومكة ، ولعله يريد بالحرم المسجد ، والفرق ، غير واضح في كلام الأصحاب . ورواية محمد ( 5 ) ( كأنه ابن مسلم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي ( وقيه ) جيئ به وهو في الحرم محل ؟ قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 6 ) . قال في المنتهى : انها صحيحة ، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك ( 7 ) تأمل في التأييد .
هامش
( 1 ) أوردها صدرها في الوسائل في الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9 وقطعة منها في الباب 11 الرواية 2 وقطعة أخرى منها في الباب 10 الرواية 9 من تلك الأبواب . ( 2 ) وفى الوسائل قال بعد قوله : ( عنهما ) يعنى عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، ولعله اخذه من التهذيب حيث ذكر في التهذيب هذا السند قبل هذه الرواية وبعدها . ( 3 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن الجرمي عنها عن ابن مسكان عن أبي بصير . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 ( 5 ) هو عطف على قوله : رواية عبد الله ين سنان . ( 6 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 7 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد .
مجمع الفائدة — صفحة 380 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني