شرح
قال : عليه حمل ( 1 ) .
وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة .
ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي ، وبمن نقل عنهما ( 2 ) بقوله : ( عنهما ) الواقع فيه ، واشتراك ابن مسكان وأبى بصير ( 3 ) فكأنه لا يضر لما تقدم
وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق بين حمام الحرم والاهلى في
القيمة ، إذا قتل في الحرم رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سمعته يقول ، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير
محرم ، فعليه ان يتصدق ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 4 ) .
والتأييد غير ظاهر ، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة ، وفيها فرق بين حمام
الحرم ومكة ، ولعله يريد بالحرم المسجد ، والفرق ، غير واضح في كلام الأصحاب .
ورواية محمد ( 5 ) ( كأنه ابن مسلم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أهدي إليه حمام أهلي ( وقيه ) جيئ به وهو في الحرم محل ؟ قال : ان
أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 6 ) .
قال في المنتهى : انها صحيحة ، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك ( 7 ) تأمل في التأييد .
هامش
( 1 ) أوردها صدرها في الوسائل في الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9 وقطعة منها في الباب
11 الرواية 2 وقطعة أخرى منها في الباب 10 الرواية 9 من تلك الأبواب .
( 2 ) وفى الوسائل قال بعد قوله : ( عنهما ) يعنى عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، ولعله اخذه من التهذيب
حيث ذكر في التهذيب هذا السند قبل هذه الرواية وبعدها .
( 3 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن الجرمي عنها عن ابن مسكان عن أبي بصير .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10
( 5 ) هو عطف على قوله : رواية عبد الله ين سنان .
( 6 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 7 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد .