تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
التسليم إليه ، فتأمل فيه . وصحيحة ابن سنان بقرينة الاسناد قبله ( 1 ) ، ونقله عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في محرم ذبح طيرا ، أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي ، أو حمل صغير من الضأن ( 2 ) . كان المراد بالطير هو الحمام ، ودلالتهما مثل ما تقدم في الحسنة ، فافهمهما . ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : " تناله أيديكم ورما حكم " ( 3 ) . وقد فسر في أخبار أخر تناول الأيدي بالبيض والفرخ والرماح بما لا يصل إليه اليد من الصيد . وفي طريق رواية حريز في التهذيب عبد الرحمن المشترك ( 4 ) وليس ذلك في الاستبصار ، بل نقل موسى بن القاسم عن حماد عن حريز ، فالخبر صحيح ( 5 ) . ومن جملة ما أيد به الجمع المتقدم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ؟ فقال : عليه ثمنها ، ليس عليه غيره ، قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ،
هامش
( 1 ) يعنى إنما سميناها صحيححة بقرينة نضر بن سويد الذي قبل عبد الله بن سنان ، وبقرينة نقله عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 والأية الشريفة المذكورة فيها في ( المائدة 94 ) . ( 4 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز وفى الاستبصار هكذا : موسى بن القاسم عن حماد عن حريز . ( 5 ) أي على طريق الاستبصار .
مجمع الفائدة — صفحة 379 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني