تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه .
شرح
نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 1 ) . المراد غير المتحرك وهو ظاهر ، وهي محمولة على المحرم ( الحرم خ ل ) لأن الظاهر وجوبها في الحمام مطلقا وخرج المحل في غير الحرم بالاجماع فبقي الباقي ، وإذا انضم إليها رواية حريز يفيد الاجتماع في المجتمع ( 2 ) . فتأمل ، فإنه يمكن حملها على قتل حمام الحرم في الحرم وغيرهوالظاهر أن عدم شئ في حمام الحرم في غير الحرم ليس باجماعى . ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال : سألت اخى موسى عليه الصلاة والسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 3 ) . ولا ضرورة في حملها على الكراهة نعم لا تدل على الكفارة ، فيمكن كون عدمها اجماعيا فتأمل . فان الظاهر من النهى عن الصيد لزوم الكفارة .وأن في الروايات ما يدل على وجوب الكفارة في حمام الحرم مطلقا . مثل رواية إبراهيم بن ميمون قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليدالتى نتفها فإنها قد أوجعها ( أوجعه خ ل ) ( 4 ) . وظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى ، فلا يضر عدم صحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 . ( 2 ) أي اجتماع القيمة والدم في المحرم في الحرم . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 قوله عليه السلام : ( فإنه قد أوجعه ) غير مذكور في الوسائل نعم هو موجود في الكافي والفقيه .
مجمع الفائدة — صفحة 377 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني