ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه .
شرح
نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 1 ) .
المراد غير المتحرك وهو ظاهر ، وهي محمولة على المحرم ( الحرم خ ل ) لأن الظاهر
وجوبها في الحمام مطلقا وخرج المحل في غير الحرم بالاجماع فبقي الباقي ، وإذا
انضم إليها رواية حريز يفيد الاجتماع في المجتمع ( 2 ) .
فتأمل ، فإنه يمكن حملها على قتل حمام الحرم في الحرم وغيرهوالظاهر أن عدم شئ في حمام الحرم في غير الحرم ليس باجماعى .
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال : سألت اخى موسى عليه الصلاة
والسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان
إذا علم أنه من حمام الحرم ( 3 ) .
ولا ضرورة في حملها على الكراهة نعم لا تدل على الكفارة ، فيمكن كون
عدمها اجماعيا فتأمل .
فان الظاهر من النهى عن الصيد لزوم الكفارة .وأن في الروايات ما يدل على وجوب الكفارة في حمام الحرم مطلقا .
مثل رواية إبراهيم بن ميمون قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل
نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم
باليدالتى نتفها فإنها قد أوجعها ( أوجعه خ ل ) ( 4 ) .
وظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى ، فلا يضر عدم صحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 .
( 2 ) أي اجتماع القيمة والدم في المحرم في الحرم .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 قوله عليه السلام : ( فإنه قد أوجعه ) غير
مذكور في الوسائل نعم هو موجود في الكافي والفقيه .