تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
السند فتأمل . ويؤيد حملهم ( 1 ) رواية ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به ، أو يشترى طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) . وظاهر هذه وجوب القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو ، في الحرم كان أو في الحل . ورواية منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشى في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : عليك الثمن ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين ( 4 ) ذبحتهما وانا بمكة محل ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت انى بالكوفة ولم اذكر أنى بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما ، فقال درهم وهو خير من ثمنهما ( 5 ) . وهذه تدل على تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد ، الا أن يكون مسرولين فرخين فتأمل ، فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأن فيها دلالة على جواز التصرف في مال الغير ، وذبحه واخذه من يد المملوك باذنه ، ثم
هامش
( 1 ) أي يؤيد حملهم ما فيه القيمة على المحل في الحرم وما فيه الشاة على المحرم فيه . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارا ت الصيد الرواية 8 . ( 4 ) حمامة مسرولة في رجلها ريش ( ص ) . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 .
مجمع الفائدة — صفحة 378 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني