لكل حمامة شاة على المحرم في الحل ، ولكل فرخ حمل وكذا
لكل بيضة ان تحرك الفرخ والا فدرهم ، وعلى المحل في الحرم لكل
حمامة درهم ،
ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم ،
شرح
فالتعريف الأول ( 1 ) محل التأمل ، وكأنه لذلك اختار هنا التعريف الثاني ولكن
دخول الحجل فيه يوجب التأمل فيه أيضا فتأمل للرواية السابقة ( 2 ) ويمكن حملها
على الشاة ويكون في القطاة فرد الواجب .
ولكنه يشكل حكمهم بان الواجب في الثلاثة ( 3 ) ونظيرها هو حمل قد فطم
واما وجوب الشاة لقتل الحمام والحمل لقتل فرخه وكذا في كسر بيضه
ان تحرك ( فإنه قيل فرخ أيضا ) وان لم يتحرك فدرهم فهو مخصوص بالمحرم في الحل
وعلى المحل في الحرم في الأول درهم وفي الثاني نصفه وفي الثالث ربعه ويجتمع
الأمران على مجتمع الوصفين ، هكذا قول الأصحاب .
ولعل دليلهم ( دليله خ ) الاجماع والاخبار ، ولكن الاخبار ليست بصريحه
في ذلك ، بل مختلفة ، وحملت على ذلك للجمع بينها .
وهي الحسنة المتقدمة المحمولة على قتل المحرم في الحل وهو غير بعيد لأن الظاهر
منها ان الوجوب من حيث الاحرام فقط ولكن قوله عليه السلام ( وان
وطئ البيض فعليه درهم ) محمول على كسر البيض قبل ان يتحرك الفرخ فيه .
والصحيحة عن حفص ( لعله هو حفص بن السوقة الثقة لنقل ابن أبي عمير
عنه ونقله عن أبي عبد الله عليه السلام فليتأمل ) قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ
هامش
( 1 ) المنقول من المنتهى .
( 2 ) وهي ما نقل آنفا عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام فان كفارة الحجل فيهادم والدم
أعم من الشاة ويمكن حمل الدم في الرواية على الشاة .
( 3 ) أي القطا والحجل والدراج .