تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
في الأول ( 1 ) وأحال عليه الأخريان ، فلا يحتاج إلى قوله ( 2 ) هذا إذا لم يقدر . وأن في الروايتين ( 3 ) لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء بالمقدار الأقل مع القدرة . ويمكن حمل المرسلة ( 4 ) مع تسليم ظهور اسنادها ، وصحيحة أبي عبيدة المتقدمة ( 5 ) على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب ، فإن حملها على العجز عن الصوم عن أكثر بعيد ، إلا أن الظاهر أن القائل به غير معلوم ، مع مخالفة مضمونها للمشهور والخبر ( 6 ) والآية ( 7 ) من جهة الترتيب وقلة مقدار عدد الصوم ، واحتمال الاستناد في المرسلة ، على ما أشرنا إليه ( 8 ) مع ظهور صحيحة أبي عبيدة ، فحملتا على العجز عن الصيام الزائد لذلك ( 9 ) ويحمل المطلق على المقيد فكأنه قيل فيهما مثلا : فإن لم يقدر على ذلك ولا على الصوم بمقداره ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الخ فتأمل . وأيضا إن عدم وجوب الزائد على الستين صوما واطعاما وكذا عدم اكمال النقص عنهما ظاهر من الأخبار المتقدمة وكأنه اجماعي .
هامش
( 1 ) يعني صرح في مرسلة جميل في النعامة وأحال عليه حكم البقرة والظبي . ( 2 ) يعني إلى قول الشيخ في التهذيب ( هذا إذا لم يقدر ) . ( 3 ) عطف على قوله : إن مرسلة جميل ، وهو اشكال آخر على كلام الشيخ ره . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 1 . ( 6 ) أي خبر أبي بصير على نقل التهذيب . ( 7 ) المائدة 96 . ( 8 ) يعني بقوله فيما تقدم : ولعل بعض أصحابنا ، هو محمد بن مسلم وزرارة على ما يشعر به صحيحة جميل المتقدمة الخ . ( 9 ) أي لأجل مخالفتها مع المشهور والخبر والآية .
مجمع الفائدة — صفحة 365 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني