تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
وأيضا إن الظاهر من كلام الأصحاب كونه بالبر والآية والأخبار خالية عنه والطعام والاطعام أعم ، فلا يبعد اجزاء ما يصدق ، وهو ظاهر ، والاحتياط لا يترك مطلقا . وأيضا الظاهر من كلام الأصحاب والآية كون الصوم بقدر عدد المساكين ، فيكون ستين يوما في بدل كفارة النعامة على تقدير أن يصيب ستين مسكينا مع القدرة . وكذا ظاهر مرسلة جميل عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا ( 1 ) هكذا وجد في الفقيه ( 2 ) وفي رواية جميل عن محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة وليس من قوله : ( فإن ) إلى قوله : ( لم ) في المنتهى ( 3 ) ، والتهذيب ( 4 ) لم يزد على اطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ، فإن لم يقدر ( 5 ) على اطعام ستين مسكينا ، ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه ، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة أيام وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام ولعل بعض أصحابنا هو محمد بن مسلم وزرارة على ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة لفظة ( واو ) والعبارة هكذا : هكذا وجد في الفقيه في رواية جميل الخ الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ والصواب في الكافي بدل في المنتهى . ( 4 ) أي وفي التهذيب بعد قوله عليه السلام ( في مرسلة جميل ) فاطعام ستين مسكينا : ( لم يزد على اطعام الخ ) . ( 5 ) من قوله : فإن لم يقدر إلى قوله : وما أشبهه ثلاثة أيام ، يحتمل أن يكون من كلام الشيخ قده لا من الرواية بقرينة عدم نقله في الكافي مع أن الشيخ نقله من الكافي .
مجمع الفائدة — صفحة 362 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني