تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
أن يتصدق ، فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الحديث .ومثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في التهذيب وصحيحته في الفقيه بتغيير ما ) حيث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن محرم أصاب نعامة ( أو حمار وحش قيه ) ؟ قال : عليه بدنه ( قال يب ) قلت : فإن لم يقدر ( على بدنة يب ) ما عليه ؟ قال : يطعم ( فليطعم خ ل ) ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق به ( ما عليه قيه ) ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين ، قلت : فإن أصاب بقرة ( أو حمار وحش يب ) ما عليه ؟ قال : ( عليه خ ) بقرة ، قلت : فإن لم يقدر ( على بقرة يب ) قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، قال : فليصم تسعة أيام ، قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد ( شاة يب ) قال : فعليه اطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يجد ( لم يقدر على يب ) ما يتصدق به ، قال : فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 ) وهذه ظاهرة في الترتيب ، وقلة الصوم ، قال في التهذيب ( في آخر مرسلة جميل ) : هذا إذا لم يقدر على الاطعام ، ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثمن الفداء عن كل مسكين يوما ، فأما مع التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك ، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ، ما رواه موسى بن القاسم ، وذكر رواية أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار اللتين أشرنا إليهما ( 2 ) وأنت تعلم أن مرسلة جميل ظاهرة في وجوب الصوم على قدر ما يصيب الفداء في النعامة والبقرة والظبي ، حيث صرح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 بطريق الشيخ في التهذيب والرواية 3 بطريق الفقيه . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 و 11 .