وفي فرخها من صغار الإبل .
وفي بقر الوحش وحماره بقرة ، أو يفض الثمن على البر ويطعم
ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ،
ولا يلزمه الاكمال لو أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام
تسعة أيام ، وفي الظبي شاة أو يفض ثمنها على البر ، ويطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه
الاكمال ، أو يصوم لكل مسكين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
وإن ظاهر الآية وبعض الأخبار وجوب ما يصيب القيمة وكذا بدله من
الصوم ، ولا يبعد كونه أحوط .
قوله . " وفي فرخها الخ " . أي كفارة قتل صغار النعامة صغار الإبل ،
والظاهر أن البدل أيضا كبدل الكبير .
لعل الوجه هو المماثلة المفهومة من الآية الشريفة ويحتمل وجوب ما في
الكبير بعينه ، لصدق قتل النعامة فدليله دليله .
والأول أنسب بالأصل والآية ، والثاني بالاحتياط ، وهو مختار الدروس .
قوله : " وفي بقرة الوحش إلى قوله : وفي الثعلب " . البحث فيه ظاهر من
البحث في النعامة ، إلا أن في الحمار في روايتي أبي بصير المتقدمة ( 1 ) وسليمان بن
خالد الآتية ( 2 ) بدنة مع أن الظاهر صحتهما ، ونقل في الدروس القول عن الصدوق
بها في الحمار ، لصحيحة أبي بصير المتقدمة ، فالتخيير مع أولوية البدنة غير بعيد ، لعله
مقصود الصدوق لوجود البقرة في الصحيح ، كما عرفت ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 .
( 2 ) سيأتي نقلها .