تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وفي فرخها من صغار الإبل .
وفي بقر الوحش وحماره بقرة ، أو يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه الاكمال لو أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ، وفي الظبي شاة أو يفض ثمنها على البر ، ويطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه الاكمال ، أو يصوم لكل مسكين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام .
شرح
وإن ظاهر الآية وبعض الأخبار وجوب ما يصيب القيمة وكذا بدله من الصوم ، ولا يبعد كونه أحوط . قوله . " وفي فرخها الخ " . أي كفارة قتل صغار النعامة صغار الإبل ، والظاهر أن البدل أيضا كبدل الكبير . لعل الوجه هو المماثلة المفهومة من الآية الشريفة ويحتمل وجوب ما في الكبير بعينه ، لصدق قتل النعامة فدليله دليله . والأول أنسب بالأصل والآية ، والثاني بالاحتياط ، وهو مختار الدروس . قوله : " وفي بقرة الوحش إلى قوله : وفي الثعلب " . البحث فيه ظاهر من البحث في النعامة ، إلا أن في الحمار في روايتي أبي بصير المتقدمة ( 1 ) وسليمان بن خالد الآتية ( 2 ) بدنة مع أن الظاهر صحتهما ، ونقل في الدروس القول عن الصدوق بها في الحمار ، لصحيحة أبي بصير المتقدمة ، فالتخيير مع أولوية البدنة غير بعيد ، لعله مقصود الصدوق لوجود البقرة في الصحيح ، كما عرفت ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 . ( 2 ) سيأتي نقلها .