تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وفي الثعلب والأرنب شاة .
شرح
قوله : " وفي الثعلب والأرنب شاة " . ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب ، لعله لا قائل بالفرق . ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي ( في الفقيه ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا ؟ فقال : في الأرنب دم شاة ( 1 ) . وما روي في الفقيه ( صحيحا ) عن ابن مسكان عن الحلبي ( لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ( 2 ) . لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم ، فتأمل . ويدل عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا ؟ فقال : عليه دم قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 3 ) . ولا يضر ضعفها ( 4 ) بعلي بن أبي حمزه وأبي بصير للشهرة وظهور قبولها عند الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل . ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ( 5 ) . لوجوب تخصيصها بما تقدم من ( مع ظ ) امكان المناقشة في صحتها ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 . ( 4 ) سندها ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .