وفي الثعلب والأرنب شاة .
شرح
قوله : " وفي الثعلب والأرنب شاة " . ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب
الشاة في الأرنب ، لعله لا قائل بالفرق .
ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي ( في الفقيه ) قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا ؟ فقال : في الأرنب دم شاة ( 1 ) .
وما روي في الفقيه ( صحيحا ) عن ابن مسكان عن الحلبي ( لعله عبد الله
بقرينة نقله عن الحلبي ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ؟
فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ( 2 ) .
لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم ، فتأمل .
ويدل عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم
قتل ثعلبا ؟ فقال : عليه دم قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 3 ) .
ولا يضر ضعفها ( 4 ) بعلي بن أبي حمزه وأبي بصير للشهرة وظهور قبولها عند
الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل .
ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي
النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ( 5 ) .
لوجوب تخصيصها بما تقدم من ( مع ظ ) امكان المناقشة في صحتها ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 .
( 4 ) سندها ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .