شرح
واشتمالها على البدنة في الحمار مع عدم ظهور القائل بها إلا الصدوق على ما نقل في
الدروس ، مع احتمال التخيير بين الشاة والقيمة جمعا بينهما .
ثم على تقدير وجوب الشاة فيهما لو عجز عنها هل لها بدل أم لا قال المصنف
في المنتهى : قال قوم : إن الثعلب مثل الظبي ولم يثبت .ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية
معاوية بن عمار : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد
صام ( فصيام خ ل ) ثلاثة أيام ( 1 ) .
وبقوله عليه السلام في حديث أبي عبيدة : إذا أصاب المحرم الصيد
الحديث ( 2 ) .
وبحديث محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام وقد تقدمت كلها .
ثم قال : ونحن في هذا من المتوقفين ، ثم قال : في الأرنب أيضا فقال قوم من
أصحابنا أيضا : مثل ما في الظبي ويمكن الاحتجاج عليه بمثل ما ( بماخ ل ) احتججنا
لهم في الثعلب ، والتوقف هناك آت هنا .
لعل وجه التوقف الأصل وعدم التخصيص في الروايات واحتمال ما
تقدم منها التخصيص بالنعامة والبقرة والحمار الوحشيين والظبي اللاتي لهم
أمثال كما يشعر به رواية محمد بن مسلم ، لأنها كانت في تفسير الآية ، والظاهر عدم
صدق ما له مثل ، على الأرنب والثعلب لكن ظاهر الأخبار هو العموم خصوصا
الأولين ، ولا يضر كون الأخيرة ( 4 ) في جواب السؤال عن تفسير الآية لأنه إنما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 .
( 4 ) أي حديث محمد بن مسلم .