تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
واشتمالها على البدنة في الحمار مع عدم ظهور القائل بها إلا الصدوق على ما نقل في الدروس ، مع احتمال التخيير بين الشاة والقيمة جمعا بينهما . ثم على تقدير وجوب الشاة فيهما لو عجز عنها هل لها بدل أم لا قال المصنف في المنتهى : قال قوم : إن الثعلب مثل الظبي ولم يثبت .ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية معاوية بن عمار : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ( فصيام خ ل ) ثلاثة أيام ( 1 ) . وبقوله عليه السلام في حديث أبي عبيدة : إذا أصاب المحرم الصيد الحديث ( 2 ) . وبحديث محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام وقد تقدمت كلها . ثم قال : ونحن في هذا من المتوقفين ، ثم قال : في الأرنب أيضا فقال قوم من أصحابنا أيضا : مثل ما في الظبي ويمكن الاحتجاج عليه بمثل ما ( بماخ ل ) احتججنا لهم في الثعلب ، والتوقف هناك آت هنا . لعل وجه التوقف الأصل وعدم التخصيص في الروايات واحتمال ما تقدم منها التخصيص بالنعامة والبقرة والحمار الوحشيين والظبي اللاتي لهم أمثال كما يشعر به رواية محمد بن مسلم ، لأنها كانت في تفسير الآية ، والظاهر عدم صدق ما له مثل ، على الأرنب والثعلب لكن ظاهر الأخبار هو العموم خصوصا الأولين ، ولا يضر كون الأخيرة ( 4 ) في جواب السؤال عن تفسير الآية لأنه إنما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 . ( 4 ) أي حديث محمد بن مسلم .