تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
يشعر به صحيحة جميل المتقدمة المنقولة عن الفقيه ، فتكون مسندة صحيحة فتأمل ، وكذا صحيحة أبي عبيدة المتقدمة ( 1 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قوله تعالى : أو عدل ذلك صياما ؟ قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 2 ) . وخرج الزائد ( 3 ) بالاجماع والأخبار وبقي الباقي . والظاهر أن المراد بالتصدق في هذه الرواية هو التصدق بالطعام لما هو ظاهر الآية والأخبار الأخر . فقول الحلبي بوجوب التصدق بالقيمة ، فإن عجز فضها على البر ، على ما نقل في الدروس متمسكا بهذه ونحوها بعيد ومخالف لظاهرهما وللمشهور وصحيحة أبي عبيدة صريحه في نفيه ( 4 ) . إلا أن ( 5 ) في الأخبار ما يدل على أن الصوم هو ثمانية عشر في النعامة على تقدير اختياره والعجز عن الطعام ، والتسعة في البقرة ، والثلاثة في الشاة مطلقا ، سواء كان قادرا على أكثر أم لا ، وسواء كانت القيمة على تقدير الفض تصيب أكثر أم لا . مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 6 ) فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 8 . ( 3 ) أي الزائد من الستين . ( 4 ) تقدم ذكرها . ( 5 ) استثناء من قوله فيما تقدم في صدر الكلام : كون الصوم بعدد المساكين . ( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 صدرها : من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل آه فراجع