شرح
أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك
ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شئ من
الصيد فدائه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن
كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يدلان على
اجزاء مد واحد ( 1 ) .
ويؤيده أخبار أخر مثل موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه ثم يصوم لكل مد
يوما ( 2 ) . ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير الصدقة مد لكل ( على كل خ ل )
مسكين ( 3 ) .
ولا يضر ضعفهما وضعف ( 4 ) اطعام ستين مسكينا الموجود في الآية ( 5 )
والأخبار وكذا صدق التصدق الموجود في الأخبار وثبوت كونه مدا في أكثر
الكفارات فإنه لا يقدر مسكين على أكل مدين يوما غالبا مع ورود الاطعام الظاهر
في ذلك في الأخبار .
والجمع بين الأدلة بحمل الأولى على الندب واحد فردي الواجب فهو غير
بعيد ، وهو مذهب ابن بابويه والحسن على ما نقل في الدروس والأول مذهب
المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 11 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 5 وما نقله قطعة منها .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 3 والمنقول قطعة من الرواية .
( 4 ) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب ( صدق ) بدل ( ضعف ) وهو عطف على قوله : والأصل
وصحيحة معاوية بن عمار .
( 5 ) المجادلة 4 .