والمعلمة ( 1 ) .
والحناء للزينة .
والنقاب للمرأة .
والحمام .
شرح
وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الاجماع وأنه خلاف البياض .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحرم
في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحرم
الرجل في الثوب المعلم وتركه ( ويدعه خ ل ) أحب إلى إذا قدر على غيره ( 3 ) .
وأما كراهة الحناء فقد مر البحث فيه مفصلا فتذكر .
وأما النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر ، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه
السدل ، فهو حرام لما تقدم ، وإن كان مثل اللثام ، فتحريم البعض إياها لما تقدم غير
ظاهر ، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنه كان دليلا على تحريم الوجه على
طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر ، والكراهة كأنها
للاجماع على مرجوحيته مع الأصل .
وأما كراهة الحمام فكأنه لاحتمال سقوط الشعر والجلود .
ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن
يدخل المحرم الحمام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الثوب المعلم المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .