تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والمعلمة ( 1 ) .
والحناء للزينة . والنقاب للمرأة . والحمام .
شرح
وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الاجماع وأنه خلاف البياض . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه ( ويدعه خ ل ) أحب إلى إذا قدر على غيره ( 3 ) . وأما كراهة الحناء فقد مر البحث فيه مفصلا فتذكر . وأما النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر ، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل ، فهو حرام لما تقدم ، وإن كان مثل اللثام ، فتحريم البعض إياها لما تقدم غير ظاهر ، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر ، والكراهة كأنها للاجماع على مرجوحيته مع الأصل . وأما كراهة الحمام فكأنه لاحتمال سقوط الشعر والجلود . ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الثوب المعلم المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .