تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المطلب الرابع : في الكفارات وفيه مقامان المقام الأول : في كفارة الصيد . في النعامة بدنة أو يفض ( 1 ) البدنة على البر .
شرح
قوله ، . " في النعامة بدنة الخ " . دليل وجوب الكفارة - فيما له مثل من النعم مثل النعامة الآية ( 2 ) . والأخبار مثل صحيحة أبي الصباح الكناني ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ( في خ ل ) قول الله عز وجل في الصيد : من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور ( 3 ) . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ( عن خ ل ) قول الله
هامش
( 1 ) يفض . يفرق ( 2 ) قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية ( المائدة 95 ) . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .