المطلب الرابع : في الكفارات وفيه مقامان
المقام الأول : في كفارة الصيد .
في النعامة بدنة أو يفض ( 1 ) البدنة على البر .
شرح
قوله ، . " في النعامة بدنة الخ " . دليل وجوب الكفارة - فيما له مثل من النعم
مثل النعامة الآية ( 2 ) .
والأخبار مثل صحيحة أبي الصباح الكناني ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ( في خ ل ) قول الله عز وجل في الصيد : من قتله منكم متعمدا فجزاء
مثل ما قتل من النعم ؟ قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة
جزور ( 3 ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ( عن خ ل ) قول الله
هامش
( 1 ) يفض . يفرق
( 2 ) قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ما قتل من النعم الآية ( المائدة 95 ) .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .