تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل له ولا يلزمه الاتمام لو أعوز . أو يصوم عن كل مسكين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
شرح
عز وجل : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال : في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة ( 1 ) . لعل المراد بالجزور والبدنة هنا واحد ، أو مخير فيهما ، وقال في الدروس : هما مرويان غير أن البدنة في الصحيح ( 2 ) والظاهر أن رواية أبي الصباح " الثقة " في الجزور أيضا صحيحة وقد سماها بها في المنتهى فاجزائه قوي ، ومؤيد ، غير أن البدنة أحوط ، لأنها مجزية بغير خلاف ودليلها أظهر صحة وأكثر ونقل في الدروس عن النهاية اجزاء الجزور . وكذا دليل كونها الأصناف الثلاثة - المذكورة في المتن من الهدي ، والاطعام ، والصيام - هو الآية والأخبار إلا أن ظاهر الآية هو التخيير لقوله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ( 3 ) وظاهر وضع ( أو ) للتخيير كما يفهم من القرينة . ومن صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ويختار ما شاء وكل شئ في القرآن : فمن لم يجد فعليه كذا فالأول ( الأولى خ ل ) بالخيار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) لعل عدم تسميتها في الدروس بالصحة ، وجود أبي الفضل ، كأنه ما علم أنه سالم الحناط الثقة ، كما صرح به في الخلاصة ، أو كانت في نسخته أبي الفضل مصغرا ، كما يوجد في بعض النسخ ، وهو وجه أظهرية صحة رواية حريز ( منه ره ) هكذا في هامش بعض النسخ الخطيئة . ( 3 ) المائدة 95 . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1 هذه قطعة من الرواية فراجعها .