تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والوسخة .
شرح
وفي الرواية الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ( 1 ) . وهي مشعرة بكراهة المعصفر في الاحرام فتأمل وقيد كراهة المعصفر وسائر الألوان غير السواد بالمشبع في الدروس وقال بعدم كراهة غير المشبع كالمشق ( كالممشق خ ل ) ( 2 ) للنص إشارة إلى ما روي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي عليه السلام : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني الطين ( 3 ) . ومن طريق العامة عن عمر بن الخطاب أنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هذه الثياب ؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام : ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة ، فسكت عمر ( 4 ) . فيه ما فيه ودليل كراهة الاحرام في الوسخة . هو صحيحة العلا بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : لا ولا أقول أنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى وطهره غسله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي الفقيه والتهذيب والوسائل عن أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) المشتق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ( 4 ) لم نتجد بهذا العبارة . ( 5 ) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .