واستعمال الرياحين .
وتلبية المنادي .
شرح
ورواية عقبة بن خالد - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم
يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل - ( 1 ) هي محمولة على الكراهة لعدم الصحة
ولصحيحة ( 2 ) معاوية المتقدمة ( 3 ) وقد تقدم استعمال الرياحين .
وأما تلبية المنادي فقد ورد المنع عنها في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي ( يقضي خ
ل ) احرامه قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد ( 4 ) .
وظاهره التحريم كأنه لا قائل به ، ويؤيده عدم وجوب قول : يا سعد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 2 ) عطف على قوله : لعدم الصحة .
( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 91 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .