تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ويكره لبس السلاح اختيارا .
شرح
ويدل على عدم كراهة ستر الوجه عن حر الشمس مع الأذى . صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال : ترى أن استتر بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك ( يصب خ ل ) رأسك ( 1 ) . وظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ . وفي الصحيح عن حريز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ( على زاملته كا ) قال : لا بأس بذلك ( 2 ) وعن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه ( 3 ) . وفيهما اشعار بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة التمندل كما مر . قوله : " ويكره لبس السلاح الخ " . دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل وعدم نص في المنع ودليل الكراهة الظاهر أنه الاجماع على المرجوحية حين عدم الحاجة ، كالاجماع على الرجحان مع الأصل ، ومفهوم الروايتين الآتيتين ، وقيل : بالتحريم حال الاختيار لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام : إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ( 4 ) وصحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي الكافي والتهذيب عن الحلبي كما في الوسائل أيضا . ( 3 ) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .