تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
وما فوق ، وعلى العرفي ، فتأمل هذا . وكلام الأكثر كما سيجيئ في المتن أيضا إن في كثير الجراد دم شاة ، وقيل هو أما الثلاثة فصاعدا ، وهو أولى ، لأنه أقل مراتب الكثرة ، ويمكن الحوالة إلى العرف كسائر الأمور العرفية . وهو خلاف صريح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الكثيرة منها كف أي عن كل واحدة واحدة كف فيمكن تفسير الكثير الواقع في عبارات الأصحاب على ما يكون أكثر من الكثير الواقع في الرواية كما قلناه ولكن لا يمكن توجيه ( قيل ) مع أن في قوله ( أقل ) مناقشة نعم نقل هذا الرواية في الكافي بسند فيه سهل بن زياد عنه عليه السلام في قتل جرادة كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ( 1 ) فيمكن كونها مبنى كلامهم و ( قيل ) إلا أن ما في التهذيب هو الصحيح والجمع بحمل هذه على ما فيه أولى . هذا كله مع امكان التحرز والعمد وأما مع العدم فلا للضرورة . ولصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس ( 2 ) . وصحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجراد يكون على ( في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 وسندها على ما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة . ( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 334 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني