تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
كتاب من لا يحضره الفقيه وعن ابن الجنيد أيضا : إن مذبوح المحرم لا يحرم على المحل إذا كان الذبح في الحل ، وإن كان الأكل في الحرم ، ويفهم ذلك من ظاهر كلام الشيخ المفيد والتهذيب قال فيه : قال ره ولا بأس أن يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فدائه ثم ذكر رواية منصور وحريز ومعاوية الآتيات ثم قال : وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما اصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ومتى كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز أكله على حال ثم ذكر الروايات الدالة على تحريم الكل ما صيد في الحرم على المحل أيضا وأثبته ، وإن قال بعد ذلك بكونه كالميتة مطلقا وأول خبري الحلبي ومعاوية بالتأويل المذكور البعيد . فتأمل ، فيه وفي تأويل الاجماع المدعى في المنتهى . لأمكن ( 1 ) القول بتحريم الأكل على المحرم مطلقا وعلى المحل إذا ذبح في الحرم وبكراهته له إذا ذبحه المحرم في الحل لما مر ( 2 ) وللأصل . ولحسنة الحلبي قال : المحرم إذا قتل صيدا ( الصيد خ ل ) فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ( 3 ) ومثلها صحيحته ( 4 ) . وحسنة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في
هامش
( 1 ) قوله : لأمكن جواب لقوله : فلولا الاجماع . ( 2 ) أي لما مر من كلام ابن الجنيد والشيخ المفيد والشيخ في التهذيب قدس الله أسرارهم . ( 3 ) لم نجد في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب ( باب الكفارة عن خطأ المحرم رقم 230 ) والسند هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم الخ . ( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وسندها على ما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم الخ وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح .