وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد .
شرح
غير أن طريقه إليه ( 1 ) قوي كما قيل في الخلاصة وكتاب ابن داود ويمكن
حملها على ما تقدم فإنه قد سمى أذى الشمس في الرواية المتقدمة ( 2 ) بأنه علة
فتأمل واحتط .وأما المرأة فقال في المنتهى : لا يجوز لها تغطية الوجه وهو قول علماء
الأمصار ولا نعلم فيه خلافا وسيجئ تحقيقه .قوله : " وفرخ الصيد الخ " . يعني أنها كالصيد في التحريم ، ووجوب أصل
الكفارة لا في تعيينها .
ولعل دليل الكل الاجماع ، قال في المنتهى ، وكذا فرخه وبيضه ، وهو قول
كل من يحفظ عنه العلم .
ويدل على تحريم الفرخ ما يدل على تحريم أبويه ، لصدق الاسم ، ويدل
عليه وعلى البيض ما يدل على وجوب الكفارة فيهما ، وسيجئ .
وأما الجراد ، فقال في المنتهى : الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ،
ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ذهب إليه علمائنا واستدل عليه
بالروايات أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه مر على
أناس ( ناس يب ) ( الناس قيه ) يأكلون جرادا ( وهم محرمون يب ) فقال : سبحان
الله وأنتم محرمون ؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : فارمسوه ( ارموه خ ل )
في الماء إذن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن سعيد الأعرج
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عمن سعيد بن عبد الله الأعرج الكوفي .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال
مر علي صلوات الله عليه على قوم الخ .