تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
وهذه دلت على أنه من صيد البر كما هو المحسوس ، فيدل عليه جميع ما يدل على تحريمه ، ويدل على تفسير صيد البر والبحر في الجملة ( 1 ) . وتدل على تحريم قتله أيضا صحيحة معاوية بن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ فقال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى ( 2 ) وهذه تدل على أن كفارة الجراد تمرة . وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ( 3 ) . ويدل على أن كفارة الكثير أيضا كف من طعام أي في كل واحدة واحدة كف ، وفي الأكثر شاة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة ( 4 ) . وعليه حمل في التهذيب رواية في دم شاة في إصابة جرادة وأكلها ( 5 ) مع عدم صحة السند . ويمكن تعيين الكثرة بأقل ما يصدق عليه أي الثلاثة ، والأكثر على أربع
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 1 - 2 - 6 وغيرها من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 والآية الشريفة ( في هذه الرواية ) سورة المائدة 95 - 96 . ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 6 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5