وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحل في
الحرم ، ولو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم .
شرح
خ ) ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت :
فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ع قال : لا شئ عليهم ( 1 ) .
وهذا في المحرم وأما التحريم على المحل في الحرم فلعله مأخوذ من الاجماع
ومن أن جميع ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحل في الحرم .
قوله : " وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة " .
هذه ثلاث مسائل ( أوليها ) إن قتل المحرم الصيد الممنوع منه وإن كان على
وجه لولا المنع لكان ذبحا ليس بذبح بل موجب لصيرورته ميتة فيكون نجسا
وحراما جميع انتفاعاته لكل أحد ، مثلها ( 2 ) ويستحب دفنها خصوصا إذا قتله المحرم
في الحرم .
لما في حسنة معاوية الآتية ورواية حماد السري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : تدفنه ( 3 ) وكذا مرسلة أبي أحمد ( 4 ) .
ودليلها اجماعنا المنقول في المنتهى مستندا إلى الأخبار .
مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم الصلوات والسلام
قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
( 2 ) أي مثل الميتة .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ومتن الرواية هكذا : عن خلاد ( حماد يب )
السري ( السندي ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : عليه الفداء ، قلت :
فيأكله ؟ قال : لا : ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 وفي الوسائل بعد قوله أبي أحمد ( يعني ابن
أبي عمير )