شرح
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 1 ) .
وعن إسحاق عن جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كأن يقول ، إذا ذبح
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف
الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 2 ) .
وإلى الروايات ( 3 ) الدالة على تحريم أكله وتقديم الميتة عليه ( 4 ) .
والخبران ليسا بصحيحين ( 5 ) لوجود محمد بن عيسى أبي ، أحمد بن محمد بن
عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في
الأول .
والحسن بن موسى الخشاب ، وهو ممدوح غير مصرح بتوثيقه ، وإسحاق
قيل إنه فطحي وإن كان ثقة في الثاني . والأول غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط .
ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب : لأنه بمنزلة
الميتة .
والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا
الاجماع ( والظاهر أنه كك ) ( 6 ) لما نقل في الدروس عن الصدوق ، وقد صرح به في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5
( 3 ) عطف على قوله : إلى الأخبار .
( 4 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 - 12 .
( 5 ) سند الأولى على ما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه بن وهب
وسند الثانية هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق .
( 6 ) أي والظاهر أن ليس اجماع ، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره .