تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 1 ) . وعن إسحاق عن جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كأن يقول ، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 2 ) . وإلى الروايات ( 3 ) الدالة على تحريم أكله وتقديم الميتة عليه ( 4 ) . والخبران ليسا بصحيحين ( 5 ) لوجود محمد بن عيسى أبي ، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأول . والحسن بن موسى الخشاب ، وهو ممدوح غير مصرح بتوثيقه ، وإسحاق قيل إنه فطحي وإن كان ثقة في الثاني . والأول غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط . ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب : لأنه بمنزلة الميتة . والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الاجماع ( والظاهر أنه كك ) ( 6 ) لما نقل في الدروس عن الصدوق ، وقد صرح به في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 ( 3 ) عطف على قوله : إلى الأخبار . ( 4 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 - 12 . ( 5 ) سند الأولى على ما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه بن وهب وسند الثانية هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق . ( 6 ) أي والظاهر أن ليس اجماع ، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره .
مجمع الفائدة — صفحة 336 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني