تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
لم يجز له ذلك . واستدل عليه برواية زرارة ( 1 ) وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته ( 2 ) . وهو بعيد للروايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز ( 3 ) مطلقا ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى ، وقال : مع أن الحلبي لم يسندها إلى إمام وإن قال : ونحن في هذا من المتوقفين ، وهو أبعد مع نقل الاجماع في الجواز وهو مستلزم لعدم وجوب الكفارة ، فتأمل . وكذا يجوز له ستر بعض بدنه ببعض من غير علة لما تقدم من الخبرين ( 4 ) . ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 5 ) وقال في المنتهى : الوجه الجواز ، وهو قول الجمهور الخ . إلا أنه نقل عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر ( يستر خ ل ) من الشمس بعود أو بيده ؟ فقال : لا إلا من علة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 وروى ذيلها في الباب 60 من تلك الأبواب . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 59 - 61 وغيرهما من أبواب تروك الاحرام . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 6 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5