تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 2 ) . والظاهر أنه يجوز صب الماء على الرأس وإن لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الاجماع عليه وللأصل وعدم المنع . ولصحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك ( ولا يدلكه خ ل ) ( 3 ) . والظاهر أن نفي الدلك للاستحباب لاحتمال أن يقع شعر أو يدمى ، ويحرم مع أحدهما . ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض ( 4 ) .وينبغي حمل ما ورد في الرواية من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم ( 5 ) بعد تسليم الصحة على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنه يجوز كشف الوجه للرجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم ، وللاجماع المنقول في المنتهى ، وقال الشيخ : تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 ( 4 ) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 5 ) لاحظ الوسائل الباب 55 و 56 من أبواب تروك الاحرام .