شرح
ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ( الثقة ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 1 ) وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء
تدخل فيه رأسك ( 2 ) .
والظاهر أنه يجوز صب الماء على الرأس وإن لم يكن لغسل واجب يفهم من
المنتهى الاجماع عليه وللأصل وعدم المنع .
ولصحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك ( ولا يدلكه خ
ل ) ( 3 ) .
والظاهر أن نفي الدلك للاستحباب لاحتمال أن يقع شعر أو يدمى ،
ويحرم مع أحدهما .
ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن
بعض ( 4 ) .وينبغي حمل ما ورد في الرواية من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم ( 5 )
بعد تسليم الصحة على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنه يجوز كشف
الوجه للرجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم ، وللاجماع المنقول في المنتهى ،
وقال الشيخ : تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1
( 4 ) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 .
( 5 ) لاحظ الوسائل الباب 55 و 56 من أبواب تروك الاحرام .