تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
فقول الشهيد في الدروس محل التأمل ( 1 ) هذا كله فيهما .وأما المتمتع فالأولى عدم تقديم الطواف له إلا مع الضرورة ، وتجديد التلبية كما مر ، وكذا طواف النساء ، ولا يبعد التجديد هنا أيضا . ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه ، لصحيحة ابن بكير وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الفقيه والتهذيب أيضا ) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، قال : هما سيان قدمت أو أخرت ( 2 ) . وصحيحة حفص بن البختري ( فيه ( 3 ) أيضا ) عن أبي الحسن عليه السلام ، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، قال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع ( 4 ) وغيرهما من الأخبار في الفقيه والتهذيب ، مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ( 5 ) حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب ، لعل صحة دليل التقييد ، والصراحة ، بل تحمل على التخيير والأولى ، فقول الشهيدين - بعدم الجواز إلا مع الضرورة - محل التأمل . والظاهر أيضا جواز الطواف له ، للعمومات ( 6 ) ، ولصحيحة إسحاق بن
هامش
( 1 ) قال في الدروس ( بعد الحكم بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة ) ، ما هذا لفظه : والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فإن تركها ، ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق ص 92 من كتاب الحج وأما وجه التأمل في كلام الشهيد قده ، عدم عثوره قده على ما دل على الاحلال مطلقا ( أي في القارن والمفرد ) وعدمه مطلقا . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 ، أورد ما في التهذيب في الباب 13 وما في الفقيه في الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4 . ( 3 ) أي في التهذيب . ( 4 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 عن علي بن يقطين ( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الطواف .