شرح
فقول الشهيد في الدروس محل التأمل ( 1 ) هذا كله فيهما .وأما المتمتع فالأولى عدم تقديم الطواف له إلا مع الضرورة ، وتجديد
التلبية كما مر ، وكذا طواف النساء ، ولا يبعد التجديد هنا أيضا .
ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه ، لصحيحة ابن بكير وجميل عن أبي
عبد الله عليه السلام ( في الفقيه والتهذيب أيضا ) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في
الحج ، قال : هما سيان قدمت أو أخرت ( 2 ) .
وصحيحة حفص بن البختري ( فيه ( 3 ) أيضا ) عن أبي الحسن عليه السلام ،
في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، قال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني
للمتمتع ( 4 ) وغيرهما من الأخبار في الفقيه والتهذيب ، مثل رواية عبد الرحمن بن
الحجاج ( 5 ) حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب ، لعل صحة دليل التقييد ،
والصراحة ، بل تحمل على التخيير والأولى ، فقول الشهيدين - بعدم الجواز إلا مع
الضرورة - محل التأمل .
والظاهر أيضا جواز الطواف له ، للعمومات ( 6 ) ، ولصحيحة إسحاق بن
هامش
( 1 ) قال في الدروس ( بعد الحكم بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة ) ، ما هذا لفظه :
والأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فإن تركها ، ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق
ص 92 من كتاب الحج وأما وجه التأمل في كلام الشهيد قده ، عدم عثوره قده على ما دل على الاحلال مطلقا
( أي في القارن والمفرد ) وعدمه مطلقا .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 ، أورد ما في التهذيب في الباب 13 وما في
الفقيه في الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4 .
( 3 ) أي في التهذيب .
( 4 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 عن علي بن يقطين
( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الطواف .