تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ، ودونها يتمتع فيخرج إلى الميقات إن تمكن وإلا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه .
شرح
ولكن يحتمل كونها في غير حج الاسلام ، إلا أن الظاهر أنه ح الأولى حج التمتع لما تقدم فحكم بعض الأصحاب - بجواز التمتع له مطلقا - محل التأمل ، وإن كان غير بعيد ، للرواية الصحيحة ( 1 ) المتقدمة ، مع التأييد بما تقدم من الترغيب والتحريص على التمتع . ويقيد ما ينافيه بمن لم يخرج إلى مصر من الأمصار كما هو مقتضى هذه الرواية ، وترك التفصيل عن حج الاسلام وغيره ويفيد العموم في الجملة وكذا أولوية التمتع مع قوله : ( الاهلال بالحج أحب إلي ) فتأمل . قوله : " وينتقل فرض المقيم الخ " . الظاهر أن المراد إن النائي ( من نأى خ ل ) عن مكة بالمقدار المتقدم إذا أقام بها سنتين كاملتين عرفيتين بالإقامة المتعارفة ينقل فرضه إلى أهلها ، بمعنى أنه يصير الآن من الحاضرين الذين فرضهم الافراد والقران في السنة الثالثة ، فيصير بالشروع في الثالثة من أهلها ، وصرح بذلك في المنتهى ، ونقله في كتابي الأخبار . وعن النهاية أنه لم يصر كذلك حتى يقيم ثلاثا وهو ظاهر المتن ، ونقل في الدروس ، الأول عن النهاية والمبسوط ، وقال : ويظهر من أكثر الروايات ، إنه في الثانية . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال : من أقام بمكة سنة ، فهو بمنزلة أهل مكة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 .