ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه .
شرح
وجه عدم الصحة ( 1 ) ظاهر وعدم الصراحة لاحتمال كون دمين لاحرامي
العمرة والحج بل هو الظاهر حيث حكم أولا بدم وبدمين بعد ذكر احرام العمرة والحج
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ( الثقة ) كالصريح في عدم الاثنين مطلقا
قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس
والمطر يضران به ؟ قال : نعم قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ( 2 ) .
قوله : " ولو زامل الخ " . إشارة إلى أنه لو زامل الممنوع غيره من النساء
والمتضرر والصبيان اختص غير الممنوع به لوجوب العمل بالأخبار المتقدمة الدالة
على عدم الجواز لغيرهم والمزاملة لا تستلزم الجواز وهو ظاهر .
ويؤيده ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر
الثاني عليه السلام أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى
أن أظلل على وعليها ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها ( 3 ) ولا يضر عدم صحتها بضعف بكر .
وما يدل على جواز التظليل ( التظلل خ ) عليه وعلى غير الممنوع وهو مرسل
العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ فقال : نعم ( 4 ) .
فليس بصحيح وهو ظاهر ولا صريح لما قال في التهذيب : يحتمل أن يكون
أراد إن هذا الذي اعتل فظل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم مع مخالفتها لما تقدم .
ويمكن حملها على عدم امكان التظليل على العليل إلا بالتظليل على زامله أيضا .
هامش
( 1 ) لوجود أبي علي بن راشد في الرواية .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 68 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 68 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام خ ئل .