تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
خاصة لضرورة وغير ضرورة ، عند جميع أهل العلم . ويدل عليه الأخبار في الجملة مثل رواية جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر ( بشير خ ل ) بن إسماعيل قال : قال لي محمد ( كأنه ابن الفضيل ) : ألا أبشرك ( أسرك خ ل ) يا بن المثنى ( مثنى خ ل ) فقلت : بلى فقمت إليه وقال : دخل هذا الفاسق آنفا ، فجلس قبالة أبي الحسن الكاظم عليه السلام ثم أقبل عليه فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل ( يستظل خ ل ) على ( في يب ) المحمل ؟ فقال له : لا قال : فيستظل في الخباء فقال له : نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين ( هذين يب ) هذا وهذا ؟ قال : يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر ( بعض يب ) جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء ( في الخباء ئل ) وفي البيت وفي الجدار ( بالجدار خ ل ) ( 1 ) . وهذه تدل على جواز الستر باليد سائرا ويدل عليه خبر في الكافي ، وسيجئ إن شاء الله تعالى . وصحيحة عبد الله بن المغيرة ( الثقة ) قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل ، وكفر ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 322 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني