شرح
خاصة لضرورة وغير ضرورة ، عند جميع أهل العلم .
ويدل عليه الأخبار في الجملة مثل رواية جعفر بن المثنى الخطيب عن
محمد بن الفضيل وبشر ( بشير خ ل ) بن إسماعيل قال : قال لي محمد ( كأنه ابن
الفضيل ) : ألا أبشرك ( أسرك خ ل ) يا بن المثنى ( مثنى خ ل ) فقلت : بلى فقمت إليه
وقال : دخل هذا الفاسق آنفا ، فجلس قبالة أبي الحسن الكاظم عليه السلام ثم أقبل
عليه فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل ( يستظل خ ل ) على ( في يب )
المحمل ؟ فقال له : لا قال : فيستظل في الخباء فقال له : نعم فأعاد عليه القول شبه
المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين ( هذين يب ) هذا وهذا ؟ قال : يا
أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنما صنعنا كما صنع
رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر
( بعض يب ) جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء ( في
الخباء ئل ) وفي البيت وفي الجدار ( بالجدار خ ل ) ( 1 ) .
وهذه تدل على جواز الستر باليد سائرا ويدل عليه خبر في الكافي ،
وسيجئ إن شاء الله تعالى .
وصحيحة عبد الله بن المغيرة ( الثقة ) قال : قلت لأبي الحسن الأول
عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فإن
مرضت ؟ قال : ظلل ، وكفر ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .