شرح
وحسنته أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟
فقال : اضح لمن أحرمت له قلت : إني محرور وإن الحر يشتد على فقال : أما علمت
أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين ( 1 ) .وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ( 2 ) .
قال الشيخ : أن قوله : ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام
الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة ( 3 ) في ذلك ويؤيده لفظة الرخصة فإنها غالبا
تستعمل في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة ، قاله في المنتهى .
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ فقال أمن علة ؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو
محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي ( 4 ) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام
هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم قال : وسأله رجل عن الظلال
للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ( 5 ) .
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 11
( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 10
( 3 ) راجع الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4 .
( 5 ) روى صدرها في الوسائل في الباب 67 من أبواب بقية تروك الاحرام الرواية 1 وذيلها في الباب
6 من تلك الأبواب الرواية 6 .
( 6 ) روى صدرها في الوسائل الباب 65 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وذيلها في الباب 58
من تلك الأبواب الرواية 3