تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
وصحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى ( استسقى خ ل ) فقال : نعم ( 1 ) وترك التقييد بحال الضرورة يفيد المطلوب ، وكونه ضرورة دائما غير معلوم لجواز الاستقاء على غير الرأس ، كما هو المتعارف والمتداول خصوصا في العجم فإنه لم يكن على الرأس إلا نادرا . ولا يدل على تحريم كل بعض صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 2 ) . لاحتمال إرادة كل الرأس ، ولأنه مفهوم ضعيف ، نعم هي تدل على جواز ستر الرأس مع الضرورة . ويدل عليه أيضا نفي الحرج . واستدل في المنتهى على جواز تعصيب الرأس بعصابة بها . وبرواية يعقوب بن شعيب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ( 3 ) . وبأنه غير ساتر لجميع العضو فكان سائغا كستر النعل . وقال فيه : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ، لأن النهي عن ادخال شئ في الوجود يستلزم النهي عن ادخال أبعاضه ، ولهذا لما حرم الله حلق الرأس تناول حلق بعضه أيضا . ويمكن أن يقال إن النهي عن ادخال شئ في الوجود هو النهي عن ايجاده
هامش
( 1 ) الوسائل البا ب 57 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب ترو ك الاحرام الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الحرام الرواية 2 .