تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وهذه تدل على تحريم تغطية الرأس مطلقا بالطريق الأولى . وصحيحة هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال : لا وهو للنساء جايز ( 1 ) . والظاهر عدم الفدية عليهن ، والتحريم على الرجال مطلقا وإن أفدوا ، إلا مع العلة ، فيجوز ، ويجب الفداء ، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع ، لما تقدم في الروايات . ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار .وأنه يكفي الواحد في العمرة كالحج لبعض الأخبار وإن لم يكن صحيحا ، وللأصل ، ولصدق الامتثال لما تقدم . وما يدل على اثنين في العمرة ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على الاستحباب . وهو خبر علي بن راشد قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد على حر الشمس فقال : ظلل وأرق دما فقلت له دما أو دمين ؟ فقال ( قال خ ل ) : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 والصواب أبي علي بن راشد .