وتغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس .
شرح
قوله : " وتغطية الرجل رأسه الخ " . الثامن عشر منها هو تحريم ستر الرأس على
الرجل دون المرأة .
لعل المراد بالرأس هنا هو الذي يحلق ، لأنه المتبادر ، ولعدم ظهور دليل
تحريم غيره والأصل العدم .
إلا أن رواية صفوان عن عبد الرحمن ( كأنها صحيحة لأنه ابن الحجاج لنقل
صفوان عنه كثيرا ونقله عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام والظاهر من اطلاق
أبي الحسن هو عليه السلام ) قال : سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه
يغطيهما ؟ قال : لا ( 1 ) .
تدل على تحريم سترهما أيضا فيمكن ادخالهما أيضا فيه ، لعل الدليل هو
الاجماع والأخبار .
قال في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه ، وهو قول
علماء الأمصار ، لا نعلم فيه خلافا ، ثم استدل بالأخبار من طرق العامة ( 2 ) .
ومن طرق الخاصة مثل صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع من رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 3 ) .
و ( يلقي ) ظاهر في الوجوب فافهم ، وإن كان ( يلبي ) للاستحباب .
وكذا صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد
أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال : نعم ، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس
أن تغطي وجهها كله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها ( كنز العمال ج 5 ص 35 )
( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 .