تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وتغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس .
شرح
قوله : " وتغطية الرجل رأسه الخ " . الثامن عشر منها هو تحريم ستر الرأس على الرجل دون المرأة . لعل المراد بالرأس هنا هو الذي يحلق ، لأنه المتبادر ، ولعدم ظهور دليل تحريم غيره والأصل العدم . إلا أن رواية صفوان عن عبد الرحمن ( كأنها صحيحة لأنه ابن الحجاج لنقل صفوان عنه كثيرا ونقله عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام والظاهر من اطلاق أبي الحسن هو عليه السلام ) قال : سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا ( 1 ) . تدل على تحريم سترهما أيضا فيمكن ادخالهما أيضا فيه ، لعل الدليل هو الاجماع والأخبار . قال في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية رأسه ، وهو قول علماء الأمصار ، لا نعلم فيه خلافا ، ثم استدل بالأخبار من طرق العامة ( 2 ) . ومن طرق الخاصة مثل صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع من رأسه ويلبي ولا شئ عليه ( 3 ) . و ( يلقي ) ظاهر في الوجوب فافهم ، وإن كان ( يلبي ) للاستحباب . وكذا صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب قال : نعم ، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها ( كنز العمال ج 5 ص 35 ) ( 3 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 .