تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
دون غير المعتاد .ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به الحديث ( 1 ) وقد تقدمت . ويؤيده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع البرقع والقفازين عنها عليه ( 2 ) لو سلم . لرواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ( الحديث ) ( 3 ) . ويؤيده ما يدل على أن احرام المرأة في وجهها ( 4 ) على أنه يحتمل كراهتها ، لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه . ويدل على تحريم القفازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفازين ( الحديث ) ( 5 ) فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل . لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين ( 6 ) وقال في المنتهى :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 2 ) أي على لبس المخيط . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 9 . ( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 6 .