شرح
دون غير المعتاد .ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب ،
قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز
والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به الحديث ( 1 ) وقد تقدمت .
ويؤيده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق ، ولا يدل منع
البرقع والقفازين عنها عليه ( 2 ) لو سلم .
لرواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته ما يحل
للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع
والحرير ( الحديث ) ( 3 ) .
ويؤيده ما يدل على أن احرام المرأة في وجهها ( 4 ) على أنه يحتمل كراهتها ،
لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه .
ويدل على تحريم القفازين صحيحة أبي القاسم ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفازين ( الحديث ) ( 5 )
فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل .
لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام ،
عن أبيه عليه السلام ، أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين ( 6 ) وقال في المنتهى :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
( 2 ) أي على لبس المخيط .
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 9 .
( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 6 .