تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
واظهار المعتاد للزوج .
شرح
بالنص ( 1 ) والاجماع ظاهرا . نعم لا يجوز زره للرواية ( 2 ) وفي الرواية ( 3 ) ما يدل على أن المزرور لا يجوز لغير الفقيه خوفا من زره .وفي تحريم الخلال ( 4 ) تأمل حرمه في الدروس كأنه قياسا على الزر . وأيضا لم يظهر المنع عن كل العقد بل عقدة الرداء فقط ويظهر جواز عقد الإزار وشد الهميان للرواية ( 5 ) وصرح بهما في الدروس . والظاهر جواز لبس المخيط مطلقا للنساء للأصل وعدم ظهور دليل عام يشملها ، ولما تقدم مما دل على جواز الاحرام في ثوب تصلي فيه ( 6 ) . وجواز لبس الحلي المعتاد لها مطلقا حين الاحرام ، ولكن لا تظهره لزوجها . لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ( الورقة خ ) تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ( منزلها خ ) ومسيرها ( 7 ) وقد تقدمت .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 وفي كتاب علي عليه السلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ( قطعة من الرواية 2 من الباب 36 من أبواب تروك الاحرام ) . ( 4 ) الخلال ما يخلل به الثوب وعن الصحاح الخلال العود الذي يتخلل أو يخلل به الثوب . ( 5 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الاحرام . ( 6 ) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام . ( 7 ) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 319 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني